Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12489

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. ٠

٠

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بطلاق زوجتي امام باب منزلنا الخارجي ثم دخلت إلى داخل المنزل وأثناء دخولي قمت بتكرير لفظ الطلاق ثانية في سياق حدثي وفي حالة شديدة من الغضب. ماذا علي وهل وقع الطلاق وإن وقع فهل هو طلقه واحدة ام طلقتان؟ أفتونا اثابكم الله ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجتك تعتبر طالقاً لأن الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى مرحلة لا يتحكم فيها بنفسه ولا يعي ما يقول، فإذا وصل الشخص إلى تلك المرحلة فإن طلاقه لا يقع ولا يمضي شيء من تصرفاته؛ لأنه كالمكره والمجنون.

فإذا كنت لم تصل إلى تلك المرحلة من الغضب فإن زوجتك قد طلقت منك بصريح العبارة.

وهل هي طلقة واحدة أو طلقتان؟

الجواب أنك إن كنت كررت الطلاق نسقاً بقصد التوكيد فإن ذلك يعتبر طلقة واحدة، وأما إذا كنت عطفت الثانية على الأولى أو نويت بالثانية طلقة أخرى فإنها تعتبر طالقاً طلقتين أو ثلاثاً إن كنت كررته ثلاثاً أو أكثر.

ولمزيد من الفائدة في المسألة راجع الفتوى رقم:

١٧٦٧٨.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12489 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.