Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12491

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق

ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أقول لزوجتي (أنت طالق) وقت الغضب والمشادة الكلامية هل يكون اليمين قد وقع فعلاً؟ وفي حالة وقوعه ما هو العمل؟ وما هي كفارة حلف اليمين؟ علماً بأنها المرة الثانية التي أقول لها أنت طالق وقت الغضب.

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللفظ الذي قلته لزوجتك يقع به الطلاق، ولا عبرة بكونك في حالة غضب لأن هذا الشيء شبه غالب على المطلق، لكن إذا كان هذا الغضب قوياً بحيث لم تعد تفرق بسببه بين الأشياء، ولم تعد تعي معه ما تقول فهذا يعتبر والحالة هذه لاغيا.

وإذا كان الطلاق واقعاً -كما قلنا- فاعلم أنه بقي لك طلقة واحدة، فإذا أوقعتها لم يعد لك على المرأة من سبيل إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وراجع الفتوى رقم: ٢١٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12491 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.