Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12494

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. حقيقة الإغلاق الذي لا يقع فيه الطلاق

حقيقة الإغلاق الذي لا يقع فيه الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولدي طفلان نشبت بيني وبين زوجتي مشادة كلامية أدت إلى أنني سببتها "شتمتها" وضربت طفلتي الصغيرة بشدة ثم بعد ذلك قمت لأصالحها ولكنها قالت ابعد عني فإن جسمي يرتعش ولا أستطيع أن أكلمك فغضبت بشدة ثم قلت لها أنت طالق ودفعت بسرير ابني الصغير حتى ارتطم بالحائط ثم قمت بدفع كل الملابس من الدولاب حتى ألقيتها على الأرض وبعد ذلك هدأت ثورتي أرجو أن تفيدوني هل هذه تعتبر حالة غضب لا يقع معها الطلاق أم لا وإن وقع كيفية المراجعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وصل الغضب بالغضبان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه لأنه صار كالمجنون والمكره، وفيه يتحقق الإغلاق الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا طلاق في إغلاق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحقيقة الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته، ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب وكل من لا قصد له ولا معرفه له بما قال. انتهى زاد المعاد ٤/ ٤٢

أما إن غضب لكنه يعرف ما يقول وما يقصده فإن طلاقه يقع ولا شك.

وبالنسبة للسؤال عن كيفية المراجعة، فانظر الفتوى رقم:

١٢٩٠٨.

وننبه الأخ السائل إلى أن ما قام به من ضرب لطفلته وابنه الصغير، لا يحل له فليتق الله عند غضبه فإن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، ولعل ساعة الغضب يخسر فيها المرء دينه ودنياه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.