Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12496

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. ماهية الغضب الموقع للطلاق

ماهية الغضب الموقع للطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[الحلف بوقت الغضب هل يعتبر حلفاً يستوجب الكفارة عند الحنث به؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلف عند الغضب معتبر، وتجب فيه الكفارة عند الحنث ما لم يشتد الغضب، ويصل بصاحبه إلى الانغلاق بحيث لا يعي ولا يضبط ما يقول فإنه يكون لاغياً، وهكذا الطلاق والعتاق وغيرهما، وقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

والإغلاق هو انغلاق ذهن المتكلم بحيث لا ينظر ولا يفكر في ما يقول، وما يترتب على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12496 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.