Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12498

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. ماهية الغضب الذي لا يؤثر على العروة الزوجية

ماهية الغضب الذي لا يؤثر على العروة الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[أوقع زوجي الطلاق وهو في حالة غضب شديد وقال "لو لم تأت معي الآن فأنت طالق بالثلاثة " فلم أنفذ ما قال ٠ هل يقع الطلاق أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان أن الغضب لايمنع وقوع الطلاق إلا في حالة واحدة وهي: ما إذا أوصل الغضب الشخص إلى حال لا يعي معها ما يقول. فلتراجع الفتوى رقم:

١٢٢٨٧ والفتوى رقم: ٨٦٢٨.

وإذا لم يصل الرجل إلى تلك الحالة من الغضب فإن طلاقه واقع.

وفي هذه الصورة التي وردت في السؤال إن كان الغضب لم يصل به إلى تلك الحالة فإن زوجته قد طلقت وبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما هو مذهب جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.