Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12510

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. الغضب الذي لا يقع معه الطلاق

الغضب الذي لا يقع معه الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[حصل بيني وبين زوجتي خصام فقلت في ساعة غضب أنت طالق مرة واحدة فقط في لحظة غضب في أحد أيام رمضان وقد ندمت على ذلك وبقيت زوجتي عندي ولم تخرج إلا قبل الإفطار وذهبت بها إلى أهلها للإفطار وفي الليل أرجعتها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقولك لزوجتك: أنت طالق. من الألفاظ الصريحة التي يقع بها الطلاق، وكون ذلك في ساعة غضب لا يعني عدم وقوعه، فإن الطلاق عادة يقع مع الغضب، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغاً يذهب فيه وعيه وإدراكه، بحيث لا يشعر باللفظ الخارج منه، فهذا هو الغضب الذي لا يقع معه طلاق.

فإن كنت مدركاً لما تقول أثناء تلفظك بالطلاق، فهو طلاق واقع، ويحسب عليك طلقة واحدة، ولك إرجاع زوجتك خلال العدة بكلام أو جماع، ويستحب الإشهاد على رجعتها.

والذي ننصحك به هو أن تتجنب ألفاظ الطلاق قدر استطاعتك، حتى لا تهدم بيتك، وتجني على أسرتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12510 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.