Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12568

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. [*]
  5. مسائل في الخلع

مسائل في الخلع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الخلع فى المذاهب الأربعة، هل يعتبر طلقة واحدة أو طلقة بائنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الخلع هو طلقة واحدة بائنة تبين بها المرأة بينونة صغرى، وذهب الحنابلة إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فلا يحسب من الثلاث، والمرأة عندهم تبين بذلك الفسخ بينونة صغرى كما هو عند الجمهور، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٣٥٣١٠، والفتوى رقم: ١١٥٤٣.

وعن حكم طلب المرأة للخلع وحكم تلبية الزوج لطلبها راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٧٦٤، ٢٦٦٢٤، ٣٤٨٤، ٢٠١٩٩، ١٠٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.