Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12592

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. التعريف والمشروعية ١٥
  5. ليس من سبيل لأحد في مخالعة الكارهة لزوجها

ليس من سبيل لأحد في مخالعة الكارهة لزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يكون للزوج الحق أن يطلب من المحكمة الشرعية إلزام الزوجة بالعودة إلى بيته وهي لا تريده ولا تحبه ولا تتقبله هل هذا من دين الإسلام وما هو الدليل على هذا وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت المرأة متضررة من البقاء مع الرجل فليس للزوج ولا لغيره إرغامها على البقاء مع زوجها وهي متضررة بالبقاء معه ولا ترغب فيه، فإن أبى زوجها طلاقها فلها مخالعته بأن ترد له ما أخذته منه من المهر ويفسخ العقد. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٣٨٧٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12592 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.