Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12596

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. الأركان والشروط ٦
  5. لا يترتب أي حكم شرعي على قول الرجل: زوجتي تقرأ عن الخلع

لا يترتب أي حكم شرعي على قول الرجل: زوجتي تقرأ عن الخلع

[السُّؤَالُ]

ـ[كان يحكي مع إحدى قريباته فقال: زوجتي تقرأ عن الخلع، فهل في ذلك أي شيء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج زوجتي تقرأ عن الخلع لا يترتب عليه طلاق، لأنه لا يقع إلا بلفظ صريح دال عليه أو بكناية وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٧٠٢٢، وليس فيما ذكر شيء من ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12596 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.