Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12604

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. الأحكام المترتبة ٥٧
  5. هل يجب على الزوج إجابة زوجته للخلع لتضررها بالمعيشة معه؟

هل يجب على الزوج إجابة زوجته للخلع لتضررها بالمعيشة معه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إنسانة مريضة جدا، ولا أقدر على الاستمرار في الحياة الزوجية. هل إذا أثبت الأطباء ذلك يستطيع القاضي خلعي من زوجي، حتى وإن لم يكن راضيا بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشرع للمتضرر من استمرار الزوجية ما يفرج به كربه ويزيل به الضرر عنه، فإذا كانت الزوجة ترغب في الخلع لتضررها من مستلزمات بقاء النكاح، بسبب مرضها الذي يمنعها من القيام بما أمرها الله به من واجبات تجاه زوجها، فلا حرج عليها في أن تختلع منه؛ لعموم قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ. ﴿البقرة:٢٢٩﴾ .

والأصل أن الخلع يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة، وكانت متضررة بالبقاء معه، فاختلف العلماء في إجباره على الخلع.

قال المرداوي في الإنصاف: أما الزوج، فالصحيح من المذهب أنه يستحب له الإجابة إليه. وعليه الأصحاب. واختلف كلام الشيخ تقي الدين ﵀ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - في وجوب الإجابة إليه، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء.

وقال ابن حجر في (فتح الباري) في شرحه لقوله ﵊ لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة: هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب.

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ﵀ في الشرح الممتع: اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة، فأكثرهم يقول: لا يلزم، فهو زوج وبيده الأمر. والقول الراجح أنه يلزم إذا قالت الزوجة: أنا لا مانع عندي، أعطيه مهره، وإن شاء أعطيه أكثر؛ لأن بقاءها معه على هذه الحال شقاء له ولها، وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، فالبيع على بيع المسلم حرام لئلا يحدث العداوة، فكيف بهذا؟! فيلزم الزوج أن يطلق، وحديث ثابت ﵁ يدل عليه؛ لأن النبي ﵊ قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. والأصل في الأمر الوجوب، وقول الجمهور: إن هذا الأمر للإرشاد فيه نظر. والقول بالوجوب هو الراجح.

فعلى ما ذكر من خلاف أهل العلم فقد يختلف حكم القضاة في ذلك من بلد لآخر، ويمكنك سؤال القضاة في بلدك عن الرأي المعمول به عندهم.

وانظري الفتوى رقم: ٣٤٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12604 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.