Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12618

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. الأحكام المترتبة ٥٧
  5. هذا الطلاق بينونة صغرى وليس رجعيا

هذا الطلاق بينونة صغرى وليس رجعيا

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع طلاق (بائن مقابل الإبراء قبل الدخول/ أول) ولكن تبين بعد ثلاثة شهور من وقوع هذا الطلاق أن الخلوة الشرعيه والدخول كانا قد حصلا بالفعل, فما الحكم الشرعي الصحيح لهذا الطلاق بعد ثبوت الدخول، فهل يبقى الطلاق (بائنا) أم يصبح طلاقا (رجعيا) ، وماذا عن (الإبراء) الذي حدث في الطلاق الأول، فأفيدوني للأهمية البالغة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق مقابل عوض كإبراء الزوج من حق للزوجة يسمى خلعاً وهو بينونة صغرى، ولا فرق بين كونه قبل الدخول أو بعده، وهل يحسب من عدد الطلقات أم لا؟ خلاف مبني على مسألة وهي هل الخلع فسخ أم طلاق؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٥٤٣. وعلى كل حال فهذا الطلاق بينونة صغرى وليس رجعياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.