Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12621

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. الأحكام المترتبة ٥٧
  5. عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع

عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي عدة المرأة التي خالعت زوجها وعمرها ٥٠ ويائسة من المحيض، وهل يجوز الزواج بها بعد مرور شهر طبقا لمذهب الإمام مالك؟ جزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فعدة اليائسة هي ثلاثة أشهر عند مالك وغيره، ولا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة التي يئست من المحيض أو غيره بعد مضي شهر فقط من عدتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المرأة التي يئست من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع، ولقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴿الطلاق: ٤﴾ ولم يختلف قول الإمام مالك ﵀ عن الجمهور في أن الخلع طلاق بائن، وعليه فلا يجوز لغير الزوج أن يتزوج من المختلعة اليائسة من المحيض بعد مضي شهر فقط من العدة عند مالك، والجمهور كذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12621 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.