Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12633

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. الأحكام المترتبة ٥٧
  5. حكم من أكره زوجته على الخلع وإسقاط المهر

حكم من أكره زوجته على الخلع وإسقاط المهر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم بالزوج الذي أكره زوجته لطلب الطلاق وأكرهها على إسقاط مؤجل مهرها ليتزوج غيرها علما أنها لم تنجب له أطفالا لأسباب صحية وهي على خلق جيد وقد ندم على فعلته وطلب منها السماح وسامحته وعفت عنه ولكن ما حكم الشرع في هذا الزوج النادم على فعلته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل إكراه زوجته على طلب الطلاق منه ليسقط حقها في مؤخر الصداق، وإن حصل ذلك فإن الزوج لا يزال مدينا للمرأة بحقها ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٦٦٥٥.

وعلى كل، فما دام الزوج قد تاب من هذا الأمر، ومن متقضى التوبة دفع ذلك المؤخر إلى صاحبته إلا أن تتنازل عنه بمحض إرادتها وهي في حالة يمكنها التصرف في مالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12633 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.