Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12649

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الخلع ١٤٣
  4. الأحكام المترتبة ٥٧
  5. شروط رجوع الزوجة المختلعة إلى حظيرة الزوجية

شروط رجوع الزوجة المختلعة إلى حظيرة الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم رجوع الزوجة إلى زوجها بعدما ما طلبت الخلع..ومن دون علم أهلها هل هو جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخلع يعتبر بينونة فلا يجوز بعده رجوع المرأة إلى زوجها إلا بعقد جديد بشروط النكاح المعلومة، ومنها: وجود الولي والشاهدين. هذا إذا وقع الخلع بالفعل. أما مجرد طلبه فلا أثر له، ولا يحق للأهل التدخل في عصمة المرأة ولا منعها من زوجها، قبل وقوع الخلع أو البينونة بغيره -أما بعد البينونة- فلا يجوز رجوع المرأة بدون علم الولي وإذنه، إلا أن يكون عاضلاً فلها حينئذ أن تذهب إلى القاضي ليزوجها؛ وإن لم يرض الولي، وراجع الفتوى رقم:

٧٨٢٠

هذا إذا لم يسبق الخلع ما يجعل البينونة كبرى كطلقتين، وهل الخلع محسوب من الثلاث أو هو فسخ غير محسوب؟ فيه خلاف بين العلماء راجعه في الفتوى رقم: ١١٥٤٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12649 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.