Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12671

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. [*]
  5. حكم قول الزوج لزوجته أنا بابا دون قصد الظهار

حكم قول الزوج لزوجته أنا بابا دون قصد الظهار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل قول الزوج لزوجته أنا بابا أو أنا جدو أثناء المداعبة يقع بذلك ظهار ويوجب عليه كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج قد نطق بما قال على وجه المداعبة ولم يقصد ظهاراً فلا ينعقد ظهاره ولا تلزمه كفارة عند جماع زوجته.

أما إذا قصد أنه بمثابة الأب أو الجد لزوجته، وأن زوجته صارت بمنزلة ابنته من الحرمة، فهذا ظهار تترتب عليه الكفارة إذا جامعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٩٢١، وأنواع كفارة الظهار قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: ١٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12671 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.