Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12686

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. كفارة الظهار ١٢
  5. لا يصح الانتقال إلى رتبة إلا بعد العجز عن التي قبلها

لا يصح الانتقال إلى رتبة إلا بعد العجز عن التي قبلها

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع زوجي في ظهار نعلم بكفارته، هل يختار أيا من أنواع الكفارة الثلاثة، أم ملزم بتطبيقها بالترتيب كما ورد في النص القرآئي؟ وكيف نحكم بأن هذا الشخص قادر على صيام شهرين أم غير قادر؟ وإن قال هو أنا لا أقدرعلى الصيام لأني لا أقدرعلى ألا ألمسك أوأقبلك، ومثل ذلك. وسؤال آخر: إن صام الشخص وعانق زوجته أو قبلها أثناء الكفارة هل يبتديء من جديد أم يكمل أم ماذا؟ افيدونا رحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كفارة الظهار في الآية الكريمة مرتبة، فلا يصح الانتقال إلى رتبة إلا بعد العجز عن التي قبلها، فمن لم يجد الرقبة أمكنه الانتقال إلى الصيام، ومن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام. قال تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. [المجادلة: ٣-٤] .ثم إن العجز عن الصيام يكون بسبب المرض وكبر السن والشبق ونحو ذلك. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكينا، على ما أمر الله تعالى في كتابه وجاء في سنة نبيه ﷺ، سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو الزيادة فيه أو الشبق، فلا يصبر فيه عن الجماع، فإن أوس بن الصامت لما أمره النبي ﷺ بالصيام، قالت امرأته: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا. ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم، فنقله إلى الإطعام لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصيام. المغني (٨٢٤) . وأما عدم صبر الزوج عن المعانقة والقبلة ونحوهما، فإن ذلك حرام قبل التكفير، ولكنه لا يقطع التتابع إذا لم يحصل منه ما يبطل الصيام، فلا يعد صاحبه -إذن- عاجزا عن الصيام، قال في المغني: وإن لَمَسَ المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به، قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا، فلا ينقطع. (٨٢٤) . وانظر المزيد في الفتوى رقم: ٧٤٣٨،. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12686 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.