Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12690

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. كفارة الظهار ١٢
  5. إن كان قصدك مطلق الخيانة.. فيلزمك كفارة ظهار

إن كان قصدك مطلق الخيانة.. فيلزمك كفارة ظهار

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق تزوج منذ سنتين ليحصن نفسه من الحرام وبعد مدة من زواجه سافر إلى مدينة أخرى وترك زوجته في بيت أهلها وفي أحد الأيام حاول الاتصال ببيت أهلها فوجد التلفون مشغولا أكثر من ساعة بعدها جاوبته زوجته وقد كان الشيطان وسوس له فشك في زوجته وفي حالة غضب قال لها إنه من يخون الآخر فهوحرام عليه حرمة أبيه أو أمه وبعد أن زال غضبه ندم على ما قاله وقرر أن يستفتي ولكنه انشغل وبعد حوالي سنة سافر إلى الخارج وفي حالة ضعف زل دون الوطء مع العلم أنه كان يقصد التهديد لزوجته فقط ولم يكن يقصد التحريم فعلأ أرجو إفادتنا جزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على صديقك أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره مما زل فيه، وأما قوله لزوجته: إن من يخون الآخر فهو حرام عليه...إلخ.

فإن كان يقصد أثناء تلفظه بذلك مطلق الخيانة: من الكلام في الهاتف، أو المقابلة وغير ذلك، فيلزمه كفارة ظهار لحدوث الخيانة منه.

وإن قصد بالخيانة الوقوع في الزنا، لم يلزمه شيء لعدم تحقق ذلك منه ولا من زوجته.

وكفارة الظهار: هي المذكورة في قوله تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [المجادلة:٤] .

وإذا لزمته الكفارة حرم عليه الجماع ومقدماته من التقبيل ونحوه قبل التكفير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12690 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.