Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12692

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. من ظاهر من امرأته مرتين ثم مسها قبل أن يكفر

من ظاهر من امرأته مرتين ثم مسها قبل أن يكفر

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع مني خطأ كبير بدون قصد ولم أكن أعلمه جيداً وهو أني قد قلت لزوجتي: إنك لو فعلت كذا فإنك علي كمثل أمي. وفعلت، علما بأنني لم أكن أعرف هذا إلا بعد أن التزمت وقام أحد الإخوة بمدارسة سورة المجادلة لنا وبعدها علمت وأيقنت بما تم مني، وأتذكر أنا هذا قد حدث مني مرتين من قبل وقمت بجماع زوجتي وكأن شيئا لم يكن إلا أني الآن قد امتنعنت عنها وأريد أن أتوب إلى الله ﷿. فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً. أرجو الرد علي بسرعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما حصل منك يعتبر ظهاراً ولو كنت جاهلاً للحكم في ذلك الوقت، والواجب عليك الآن هو التوبة والاستغفار والابتعاد عن جماع زوجتك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ... ﴿المجادلة:٣-٤﴾ .

قال مالك في الموطأ: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله.

وكون ذلك حدث منك مرتين قبل الكفارة فإنه لا يلزم منه إلا كفارة واحدة.

قال ابن قدامة الحنبلي في الشرح الكبير: وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.