Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12694

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. علق ظهار زوجته على الرجوع إلى الدخان

علق ظهار زوجته على الرجوع إلى الدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت خارج البيت لوحدي وقلت إذا رجعت للدخان فزوجتي علي كظهر أمي. فما حكمها؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت الظهار من زوجتك على الرجوع المذكور، فإن لم تفعله فلا شيء عليك، وإن رجعت إلى الدخان تكون قد حنثت وانعقد الظهار، وبالتالي فعليك إخراج الكفارة قبل أن تمس زوجتك، وهذه الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن عجزت فأطعم ستين مسكينا. ولا يجوز أن تقرب زوجتك قبل التكفير، وهذه الأنواع الثلاثة على الترتيب بحيث لا يجزئ نوع منها قبل العجز عما قبله، وراجع في ذلك الفتويين: ٩٦٩٧٠، ٣٣٤٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12694 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.