Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12698

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. علق تحريم زوجته على إنفاقها من مالها الخاص على البيت

علق تحريم زوجته على إنفاقها من مالها الخاص على البيت

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج، وزوجتي تعمل، فقلت لها ذات يوم: تحرمين علي إذا أنفقت من مالك على البيت، ثم مرضت والآن لا أستطيع أن أعمل بانتظام حتى أنفق على البيت وحدي، لأني أعول ثلاثة أطفال، وأنا أعمل سائقا وليس لي مصدر رزق غير عملي. فأفيدوني يرحمكم الله وهل لي كفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت تحريم زوجتك على إنفاقها من مالها الخاص على بيتك، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن أنفقت على بيتك ولو مع شدة الحاجة إلى ذلك فقد حنثت.

لكن ينظر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين أيضاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٥٩٦٨. وراجع للفائدة أيضاً الفتويين رقم: ١٩٢، ١٠٧٢٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12698 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.