Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12711

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. حكم ظهار الزوجة من زوجها

حكم ظهار الزوجة من زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة قالت لزوجها: أنت حرام عليّ كحرمة أخي عليّ. فماذا يترتب على قولها من أحكام؟ وهل يحرم زوجها عليها؟ ويعد هذا ظهاراً من الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ظهار من الزوجة إذ شبهت زوجها في حرمته عليها بحرمة أخيها عليها، وهذا منكر وزور، وظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين على الراجح، وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً،. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما. قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿التحريم:١-٢﴾ . فمن حرم شيئا على نفسه مما أحل الله له كان ذلك يمينا كفارته كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، غير تحريم الزوج لزوجته مظاهرا منها.

وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴿المائدة: ٨٩﴾ . وراجع الفتوى رقم: ١٧٦٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12711 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.