Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12714

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. قول الرجل لزوجته نكون كالأخوين هل يعد ظهارا

قول الرجل لزوجته نكون كالأخوين هل يعد ظهارا

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج حديثا ويشك أنه في أحد المواقف ولخجل زوجته منه, قال لها ندخل الغرفة ونكون كالأخوين ودخل معها وأتى حاجته. هل إذا ثبت ما يشك فيه يكون ظهارا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشبيه الرجل زوجته بأخته بقوله: أنت كأختي أو مناداتها بذلك بأن يقول لها: يا أختي كل ذلك ليس ظهارا صريحا ولا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نواه. قال ابن قدامة ﵀ في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ: لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به فلا يثبت التحريم. انتهى.

وعليه فلو ثبت أن هذا الرجل قال لزوجته أنت كأختي أو نحن كالأخوين فإنه لا يكون مظاهرا من زوجته بذلك اللفظ إلا إذا كان نوى الظهار، وهو هنا لم ينوه بل كان ذلك لقصد إزالة خجل الزوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12714 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.