Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12719

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. ظهار الزوجة من زوجها

ظهار الزوجة من زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٧٦٩٦، والفتوى رقم: ٣٠٩٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12719 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.