Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12733

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. قول الرجل لامرأته والله تكوني محرمة علي

قول الرجل لامرأته والله تكوني محرمة علي

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وقد أقسمت (والله تكوني محرمة علي بعد الآن) ، ولم يكن في نيتي الطلاق وكنت في غضب شديد وغيظ من أقوالها، ولكن هذا اليمين كان مبنيا على فهمي الخاطئ للأقوال، فأرجو الإفادة والفتوى؟ مع جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود من الصيغة المذكورة هو تنجيز تحريم الزوجة حالاً، فالجواب أن أهل العلم اختلفوا في مسألة تحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه بينونة كبرى، وذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وذهب بعضهم إلى أنه راجع إلى النية، فإذا كانت نية القائل الظهار كان ظهاراً، وإذا كانت نيته الطلاق كان طلاقاً، وإذا كانت نيته اليمين كان يميناً، وهذا القول هو الأقرب، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٨٢، ٢٣٩٧٤، ٢٦٨٧٦، ٣٧٤٦٩.

وأما عن الغضب فإذا كان قد بلغ بك إلى درجة أنك لا تعي ما تقول، فإنه لا عبرة بما قلته من التحريم، أما إذا كان غضباً طبيعياً تعي معه ما تقول، فأنت مؤاخذ به، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٤٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12733 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.