Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12752

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. الظهار لا يزيل حكم الزوجية

الظهار لا يزيل حكم الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي امرأة في ال٥٢ من العمر قام أبي بالمظاهرة منها قبل ١٤ عاما وتم الانفصال بينهما ونظرا لما حدث لوالدي من مرض نفسي بعد ذلك فهو لم يردها وبقيا منفصلين طوال هذه السنين. الآن توفي والدي فسؤالي هو هل واجب على أمي أن تؤول على زوجها كأي زوجة تعيش مع زوجها حياة طبيعية علما بأن أمي امرأة لا تفكر بالزواج مرة أخرى.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما حصل من أبيكم هو ظهار حقيقة فإن أمك ما زالت زوجة لأبيك، ولها كل حقوق الزوجة، وعليها ترك الزينة في زمن عدة الوفاة، وأن لا تخرج من البيت الذي بلغها الخبر فيه إلا لحاجة كما سبق في الفتوى رقم: ٣٥٨٠٨. لأن مجرد الظهار لا يزيل حكم الزوجية. وأما كفارة الظهار فهل يجب عليكم إخراجها من مال أبيكم قبل قسمة الميراث أم لا والجواب عن ذلك يتوقف على معرفة ما هو المراد بالعود في قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ ﴿القصص: ٣﴾ ، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٨٦٤٤، أن الراجح هو أن العود هو العزم على الوطء فإن لم تعلم نية الأب بذلك عن طريق تصريحه مثلاً، فالأصل براءة الذمة إلَاّ أن الأحوط إن كان له مال أن تخرج الكفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12752 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.