Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12766

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. حكم من أطلق الحلف بالحرام

حكم من أطلق الحلف بالحرام

[السُّؤَالُ]

ـ[قالت زوجة أخي وأمها أن سبب المشاكل بينها وبين أخي هو بناتي، فقلت علي الحرام أن بناتي ما يدخلن دار أخي؟ أرجو بيان الكفارة ما أمكن.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العلماء اختلفوا في من حلف بالحرام وأطلق في يمينه بأن قال: علي الحرام أو الحرام يلزمني لا فعلت كذا أولا وقع كذا.

فعند المالكية تطلق زوجته إذا حصل المحلوف عليه إلا إذا استثناها بنيته، وعند الحنابلة تلزمه كفارة ظهار وهي تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وعن بعضهم أنه يلزمه الطلاق إذا نواه، وعند الأحناف أن الزوجة لا تدخل في هذا التحريم إلا بالنية، وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في الفتوى رقم: ٣١١٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.