Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12782

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. حكم من ظاهر من زوجته لمدة محددة

حكم من ظاهر من زوجته لمدة محددة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال لزوجته أنت علي حرام (قاصدا الوطء) لمدة شهر وهل يجوز له أن يلمسها أو يداعبها أو يقبلها٠٠٠ خلال فترة التحريم وهل يجوز له أن يأتيها وجزاكم الله عنا كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا أن حكم من قال لزوجته "أنت علي حرام" هو حكم المظاهر في الفتوى رقم:

٧٤٣٨ حسبما ترجح عندنا.

وبما أن السائل هنا حرم زوجته عليه لمدة محددة -وهي شهر- فلا يجوز له أن يمسها في هذا الشهر حتى يكفر كفارة ظهار، فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها، قال في متن الإقناع وهو من أئمة الحنابلة: ويصح الظهار معجلاً معلقاً بشرط نحو: أنت علي كظهر أمي شهراً أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة. انتهى كلامه

ثم قال: ويحرم على مظاهِر ومظاهَر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير.

وبهذا يتبين للسائل أنه لا يجوز له أن يمس زوجته في ذلك الشهر حتى يكفر، وأنه إذا انقضى الشهر حلت له دون كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12782 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.