Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12785

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. لا يقع الظهار إلا أذا فعل المعلق عليه

لا يقع الظهار إلا أذا فعل المعلق عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجرت مع عائلة زوجتي وفي قوّة غضبي قلت لزوجتي: والله تحرمين عليَّ إذا ذهبت أنا إلى منزلكم.

فالرجاء الإجابة في أقرب وقت ممكن وهل باستطاعتي أن أذهب إلى منزل عائلة زوجتي وهل يوجد كفّارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مثل هذا القول يعد ظهاراً في الراجح من أقوال العلماء، إلا أنك لا تكون به مظاهراً إلا إذا فعلت ما علقت عليه التحريم، وبناءً على هذا، فإنك إن ذهبت إلى بيت عائلة زوجتك صرت مظاهراً، وإن لم تذهب فلا شيء عليك، ولمعرفة الكفارة وما يلزمك في ذلك راجع الفتوى رقم:

٧٤٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12785 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.