Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12847

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. [*]
  5. لا يعالج نشوز الزوجة بنشوز مثله

لا يعالج نشوز الزوجة بنشوز مثله

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من امرأتين وإذا غضبت من إحداهن ... غضبت وذهبت عند الأخرى..وأجلس بالأسابيع..وهكذا في كلتا الحالتين..هل آثم بهذا الفعل أم لا؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أباح الله تعدد الزوجات واوجب العدل بينهن في المبيت بلا خلاف، وكذلك في سائر ما هو مادي كالطعام والكسوة ونحوهما من غير تفرقة بين شريفة ووضيعة على القول الراجح، فإن خاف الإنسان الجور وعدم الوفاء حرم عليه التعدد، ولزمه إبقاء ما علم من نفسه العدل فيهن. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:٣] .

وأخرج أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

ومن هذا يتبين للسائل إن الذي قام به فعل محرم تجب عليه التوبة منه وإرضاء من جار في حقها من زوجاته، وألا يعود إلى مثل ذلك في المستقبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12847 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.