Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12866

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التعريف والمشروعية ٣
  5. متى تعتبر المرأة ناشزا

متى تعتبر المرأة ناشزا

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يستطيع الزوج أن يثبت أن زوجته ناشز، وما الحقوق التي لها أن تطالب بها في حال خروجها من بيت الزوجية دون إذن الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا خرجت المرأة عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزاً، وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزاً، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله ونحو ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه كانت امرأة ناشزاً، وقد بينا معنى النشوز بياناً شافياً في الفتوى رقم: ١١٠٣ فراجعها.

والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها لأمر لها منه بد كانت ناشزاً، بخلاف ما إذا خرجت لأمر لا بد منه فلا تعتبر ناشزاً، ولمزيد الفائدة بهذا الخصوص يمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٣٠٤٦٣.

وإذا ثبت نشوز المرأة فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنى ما دامت ناشزاً، ولا يمنعها ذلك من أن تطالب بحقها من المهر الذي حل أجله، وراجع الفتوى رقم: ١٠٢١٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12866 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.