Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12874

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. الطريق إلى إصلاح المرأة الناشز التي تقيم علاقة مع رجال أجانب

الطريق إلى إصلاح المرأة الناشز التي تقيم علاقة مع رجال أجانب

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن كيفية معاملة المرأة الناشز عن أمر زوجها وأهلها، مع العلم أنه تم ضبطها تتكلم مع شبان غرباء عبر التليفون؟ وماذا نفعل في حال الخوف من أن تاتي بفاحشة، مع العلم أننا استخدمنا كافة الطرق: النصح والضرب الخفيف والمبرح، وهل تورث مثل هذه المرأة الناشز؟ وهل يحق لها التصرف بمالها مع العلم أنها تملكه بالوراثة وفي حال الاستخدام الخاطئ لهذا المال سوف تقوم بإلحاق الضرر بأهلها وسمعة أخواتها المتزوجات. فدلونا جزاكم الله كل خير ماذا نفعل معها لتقر عين أمها التي تقوم بالدعاء عليها ليل نهار بعد كل صلاة وقد نفذت لدينا جميع الطرق ولم يبق لدينا إلا القتل. فهل يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم قتل هذه المرأة ولا ضربها ضرباً مبرحاً يورثها عاهة أو يلحق بها إصابة بالغة، وما تفعله من الفواحش والمنكرات من نشوزها وعلاقتها بالرجال الأجانب يمكن علاجه بغير ذلك فيبدأ أولاً بنصحها وتذكيرها بالله وتعليمها أمور دينها وأحكام ربها في مثل هذه الأمور، بل لا بد من العمل على نقلها من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة وذكر الله وذلك عن طريق دمجها في مجتمع صالح عن طريق بعض صواحب الخير والعلم من الداعيات إلى الله جل وعلا. فإن لم تستجب لذلك وأصرت على هذه الفواحش بعد محاولات استصلاحها وبعد أن يسلك معها زوجها سبل معالجة النشوز المبينة وذلك في الفتوى رقم: ١١٠٣. فلم يبق بعد ذلك إلا أن تتعاونوا لمنعها من هذه المنكرات ولو بالقوة بأن تلزموها البقاء في البيت فلا تخرج منه إلا بصحبة زوجها أو بعض أرحامها، ويحال بينها وبين وسائل الاتصال كالنت والجوال ونحوهما إذا كانت تستعملها استعمالاً غير مشروع، مع كثرة الدعاء أن يهديها الله ويصلح لها الحال والبال.

أما منعها من التصرف في مالها في الأمور المباحة فهذا لا يجوز لأن الشرع قد كفل لصاحب المال حرية التصرف فيه في حدود ما شرع الله، فمنعه من ذلك حجر عليه والحجر لا يكون إلا على السفيه ولا يباشره آحاد الناس وإنما يحكم به القاضي، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٦٢١٨٤.

لكن إن كانت تستعمل هذا المال في المنكرات وما تفعله من انحراف فهنا يجب عليكم منعها من ذلك بحسب الوسع والطاقة لأن هذا من باب النهي عن المنكر، وكما لا يجوز منعها من التصرف في مالها فلا يجوز أيضاً منعها من ميراثها سواء من زوجها إذا مات وهي في عصمته أو من بعض أقاربها إذا كانت من الورثة، وقد بينا هذا مفصلاً في الفتويين: ١١٤٨٥٣، ١٢١٢٦٠. وراجع في حقوق الناشز في حياة زوجها وبعد وفاته الفتوى رقم: ١٠٢١٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12874 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.