Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12878

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. لا يجوز هجز الزوجة بسبب إساءة أهلها

لا يجوز هجز الزوجة بسبب إساءة أهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجتان، فهل يجوزعند هجري للثانية مثلا أن أقيم عند الأولى؟ علما بأن بيت إقامة الأولى ملك لي، أما بيت إقامة الثانية فملك للثانية من مالها وتزوجتها ولديها هذه الشقة، وسبب الهجرأن والدها قد أهانني وعيرني بسبب الشقة، فلا أطيق أن أبيت فيها حاليا، خاصة وأن موقف الزوجة من تصرف أبيها لم يكن حازما أوإيجابيا ولم يرضني، فكيف تكون مدة وكيفية الهجر؟.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك هجر زوجتك بسبب ما صدر من أبيها ولو يوما واحدا، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهجران الزوجة دون مبرر لا يجوز، وترك القسم لها دون سبب معتبر شرعا ظلم مبين يعرض صاحبه لغضب الله وعقوبته، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٩٦٧.

وننبهك على أن سكن الزوجة واجب على زوجها. وعليه، فإن الواجب عليك أن توفر لزوجتك هذه مسكنا مناسبا لحالكما وبذا تتجنب ما عسى أن يحدث بينك وبين أهلها من إهانات بسبب أمر المسكن، فإن تنازلت هذه الزوجة عن حقها في المسكن ورضيت بسكنك معها في مسكنها فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لها ولا لأهلها أن يعيروك بذلك فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، بل هو من المنّ، وقد بينا حرمة المنّ في الفتوى رقم: ٩٥٥٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.