Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12912

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. شروط ثبوت النشوز

شروط ثبوت النشوز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستطيع الزوج رفع دعوى النشوز على زوجته التي خرجت بدون سبب من بيت الزوجية ولم تعد إليه، مع العلم بأن المهر المعجل واصل نصفه فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا كما تقدم في الفتوى رقم: ١١٠٩٠٥.

لكن لا بد من ثبوت ما تقدم من النشوز بواسطة شاهدي عدل، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولعل ما ذكره ابن فرحون من الثبوت بامرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال، وإلا فلا يثبت إلا بشاهدين كخروجها بلا إذن. انتهى.

وعليه، فإذا ثبت نشوز زوجتك فلك رفع دعوى النشوز ضدها، وليس عدم دفع جميع الصداق المعجل سبب شرعي لخروجها من بيت الزوج بغير إذنه.

مع التنبيه على أنها تستحق جميع المهر بالدخول أو الخلوة الشرعية. وراجع الفتوى رقم: ١١٤٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12912 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.