Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12943

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. الزوجة التي تأبى الإقامة حيث يقيم زوجها

الزوجة التي تأبى الإقامة حيث يقيم زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ترفض السفر والإقامة معي في الخارج مع العلم أننا تزوجنا وأنا أعمل بالخارج وقد أقامت معي بالخارج مدة شهرين وحدثت مشكلة وسافرت على إثر ذلك وترفض العودة نهائياً وتقدم طاعة أمها على طاعتي وتفشي جميع ما يخصنا إلى أمها وهي وأمها يتحدثان عني بكل سوء مع أي شخص وقد خيرتها بين العيش معي في غربتي أم الطلاق فرفضت العودة لي وترغب أن تستمر هكذا تعيش في بيت أهلها ولا يتم الطلاق كمظهر اجتماعي فقط والسؤال في حالة رفضها العيش معي والإقامة معي حيث أقيم ورغبت في طلاقها فما هي حقوقها الشرعية مع العلم أننا لدينا طفل وهي حامل الآن. أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فامتناعها من العودة إليك والإقامة معك حيث تقيم نشوز محرم شرعا، وطاعتك في المعروف أمر أوجب عليها من طاعة أمها، ولا يجوز لها التحدث مع أمها أو مع غيرها في إفشاء سرك، وإذا رغبت في طلاقها لاستحالة العشرة واستحكام الشقاق بينكما فلا حرج عليك، وما دامت حاملا فلها نفقتها؛ لأن الحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز، إذا النفقة للحمل لا لها، وكذا إن كان لها في ذمتك شيء من صداقها المقدم أو المؤخر، فيجب عليك أداؤه إليها، ولكن لا ننصحك بالطلاق إلا إذا لم تجد للوفاق سبيلا، لما يترتب عليه من ضياع الأولاد وتشتتهم. فينبغي أن تسعى في حل الخلاف بما تستطيع وتوجيه من له وجاهة عندها أو عند أهلها للتأثير عليها والعدول عن رأيها فذلك خير من الطلاق.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٧٤٦، ٤٣٦٤٢، ١١٣٩٣٠، ٣٨٩٧٤، ٧٧٣٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12943 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.