Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12974

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. إن شئت أمسكتها أو طلقتها أو خالعتها

إن شئت أمسكتها أو طلقتها أو خالعتها

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت ولم أدخل عليها إلا بعد تأسيس منزلي وأنا الآن جاهز فطلبت مني الطلاق فماذا أفعل؟ أبوها غير راض عن أفعال بنته ويقول ستتزوج غصبا عنها لأنك من اختيارها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد عقدت عليها فالعصمة بيدك إن شئت طلقتها أو خالعتها بما يجب لها بالعقد وهو نصف المهر المسمى إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية وإلا فيجب لها كامل مهرها، وإن شئت أمسكتها وأتممت الزواج فالأمر إليك لا إليها ولا إلى والدها، وننصحك بالاستخارة والاستشارة حتى لا تخطو خطوة تندم عليها فيما بعد.

مع التنبيه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لغير ضرر أو مسوغ معتبر كأن تكرهه كرها مستحكما فتخشى ألا تقيم حدود الله معه، فحينئذ يجوز لها أن تسأله الطلاق أو تفتدي منه بمهرها أو بغيره.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٦٥١١، ١٩٥٥، ٤٩١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.