Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13002

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. المتضررة من البقاء مع زوجها تسلك السبل المشروعة لدفع الضرر

المتضررة من البقاء مع زوجها تسلك السبل المشروعة لدفع الضرر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا على علاقة حب مع امرأة متزوجة من رجل فاسق لا يقيم الصلاة وهي تريد أن تتخلص منه للنفاذ بدينها مع العلم هي ابتدت الصلاة ولبس الحجاب بعد عدة نصائح مني، ما قول الشارع بعلاقتي معها إلى حين حصولها على الطلاق والزواج مني.

أرجو الرد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي علاقتك مع هذه المرأة ارتكاب لمحظورين:

الأول: أن هذه امرأة أجنبية لا يجوز الارتباط معها بعلاقة إلا من خلال العقد الشرعي.

الثاني: أن هذه المرأة ذات زوج، وفي ذلك إفساد لها على زوجها، وهو ما يسمى بالتخبيب.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان نكاح المخبب للمرأة التي خببها..

والعلة في تحريم هذا الفعل ما فيه من إهدار لحقوق المسلم، وإفساد ذات البين، ولا فرق في ذلك بين الفاسق وغيره، وإذا كانت هذه المرأة متضررة بالبقاء مع هذا الرجل فلها طرق مشروعة لدفع الضرر عنها.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: ٧٨٩٥، ١٠٥٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.