Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13036

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. لا بأس أن يمتنع الرجل عن طلاق الناشر حتى تلجأ للخلع

لا بأس أن يمتنع الرجل عن طلاق الناشر حتى تلجأ للخلع

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة ناشز إلى أقصى الحدود تختلق كذبا تحرض الأولاد على الوالد إلى غير ذلك وصداقها كبير ولاتريد الخلع ولا يستطيع الزوج أن يدفع صداقها ولكن يريد أن يطلقها فهل هناك فرق بين الطلاق والتطليق أي أن الزوج بسبب نشوزها الإجرامي هل يستطيع أن يطلقها من غير أن يدفع لها صداقها. فهي لا تريد الخلع كي تبقى شوكة في حلق الزواج كما قالت؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الزوجة إذا نشزت فهي عاصية وآثمة، وعلاج النشوز هو التذكير والوعظ ثم الهجر في المضجع ثم الضرب غير المبرح، فإن لم يُجْدِ ذلك شيئا فلزوجها أن يطلقها، وإن فعل فلها جميع مهرها؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة ما دامت ناشزا إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. وله أن يحبسها حتى تفتدي منه بمال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم النشوز وكيفية معالجته في الفتويين: ١١٠٣، ٣٥٨٨٠.

وإذا أراد الزوج تطليق زوجته الناشز بسبب نشوزها فلا فرق بين ذلك وبين أن يطلقها وهي مطيعة له، حيث لزوم الصداق كاملا معجله ومؤجله؛ لكن لا سكنى لها ولا نفقة أثناء عدتها ما دامت ناشزا. إلا إذا كانت حاملا فلها النفقة لحملها، لكن له أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه بمال يتفقان عليه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠١١٠٦، ٣٨٩٧٤، ٣١٠٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.