Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13292

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. سبل علاج النشوز

سبل علاج النشوز

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الشرع في زوجة تهجر منزل الزوجية وتأخذ أثاث منزل الزوجية وابنتها الوحيدة وتعيش بمفردها في منزل مستقل بعيد عن الزوج، ولا ترضى بالصلح ولا ترضى بالطلاق على الإبراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما فعلته هذه الزوجة يعتبر نشوزاً تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها وسكناها عن الزوج، ويجب عليها أن تعود إلى بيت زوجها وطاعته، وفي الحديث: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.

وعلى زوجها أن يسلك معها سبل الإصلاح ما استطاع حفاظاً على أسرته وبيته من التصدع.

ومن هذه السبل بعث حكمين؛ كما قال الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا [النساء:٣٥] .

ومنها الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بين الزوجين، فإذا وجد أن سبب النشوز من قبل الزوج فإنه يأمره بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، وإن كان من قبل الزوجة فيلزمها الرجوع والطاعة أو الخلع والمفارقة.

وهو الذي يقضي بالحضانة لمن له الحق فيها بالنسبة للبنت، وكذا يقضي في أثاث المنزل، وانظر حكم أثاث المنزل ولمن يؤول في الفتوى رقم: ١٧٦٦٩، وانظر حكم الحضانة في الفتوى رقم: ١٦٤٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.