Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13324

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. التصرف مع الزوجة المتعنتة العصية

التصرف مع الزوجة المتعنتة العصية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في المرأة التي تعامل زوجها بأسلوب غليظ وتعصي أوامره تحت مبدأ إما أن تطلقني وتعطيني جميع حقوقي (قائمة وموخر ونفقة) أو تتحملني بطباعي التي لن تتغير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت تعصي أوامر زوجها التي ليست معصية لله فلا يحل لها ذلك باتفاق أهل العلم، بل يجب عليها أن تطيعه إذا أمر، وقد قال تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء:٣٤] .

فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي مداومة على طاعة زوجها، فمتى امتنعت عن طاعته أو إجابته إلى الفراش إذا دعاها لذلك، كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح له ضربها إذا لم يفد فيها غيره مما هو مذكور في الآية: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:٣٤] .

وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي ﷺ: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله لهم عليهن من الحق." رواه أبو داود وغيره.

ولهذا إذا نشزت فلا حق لها في النفقة أو الكسوة، وإذا أصرت على النشوز فليس على زوجها أن يطلقها ويعطيها الصداق؛ بل هي التي تفتدي نفسها فتبذل صداقها ليفارقها كما في البخاري أن النبي ﷺ أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس أن تعطيه صداقها ليفارقها، وله أن يعضلها وأن يتعنتها لتفتدي منه كما هو اختيار ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ ... وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء:١٩] .

حيث ذهب ﵀ إلى أن الفاحشة المبينة تعم النشوز والزنا وبذاء اللسان، ونقل ذلك العلامة ابن كثير ﵀ ثم قال معقباً: يعني أن ذلك كله يبيح مضاجعتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد. والله أعلم.)

وإذا اختار الزوج أن يطلقها ليتخلص من سوء عشرتها دون أن تبذل له شيئاً وكان معسراً لم تجز مطالبته بالصداق حتى يوسر باتفاق أهل العلم، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك، وتتميماً للفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13324 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.