إفساد المرأة على زوجها منكر عظيم
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن أفسد امرأة على زوجها فقد أتى منكراً عظيماً، وارتكب ما يسخط الرب ﵎، وقد ورد فيه من الوعيد ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. إسناده صحيح.
قال في عون المعبود: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.
ومن فعل ذلك فإن الواجب عليه التوبة إلى الله تعالى وأن يسعى إلى إصلاح ما أفسده، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم:
١١٦٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ محرم ١٤٢٤