Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13370

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. ليس منا من خبب امرأة على زوجها

ليس منا من خبب امرأة على زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أجرت والدتي عملية جراحية ولم تزرها زوجتي أو أحد من أهلها نهائيا أو حتى بالهاتف مما خلف صدمة كبرى عند أهلي وقد يكون ذلك ناتجا لسوء العلاقة بيني وبين والدة زوجتي وأنا أعمل الآن في السعودية أرسلت لزوجتي رسائل للحضور إلى هنا ولم ترد وأرسلت لها تأشيرة زيارة ولم ترد أرسلت لها أهل الخير لعمل إجراءات السفر رفض والدها السفر نهائيا وأنا أخشي على نفسي من الفتنة فهل يجوز الزواج بأخرى وطلاق زوجتي علما بأنني أمرتها بزياة والدتي ورفضت]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من إجابة الزوج فيما دعاها إليه بل الواجب عليها طاعته وتنفيذ أمره، ومن طاعة الزوج الإحسان إلى والديه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

٧٠٦٨ والفتوى رقم:

٤١٨٠.

ولا يجوز لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من الذهاب إلى زوجها، وهذا من إفساد المرأة على زوجها، وقد قال ﷺ: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أحمد، وانظر الفتوى رقم:

٩٠٢٦.

أما زواجك بأخرى فلا حرج فيه سواء حضرت إليك زوجتك أم لا، وأما طلاق زوجتك فإننا ننصحك بعدمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13370 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.