Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13443

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. الأحكام المترتبة ٩٣
  5. لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية

لا اعتبار لاختلاف صيغة الطلاق في المجلس الواحد في مذهب ابن تيمية

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لأحد الأشخاص إن كلام ابن تيمية بأن تكرار اللفظ الصريح في مجلس واحد لا يوقع أكثر من واحدة، لكن بشرط أن اللفظ الصريح يكون متشابها. أما إذا حدث أن قال (حتى ولم يقصد الإنشاء) طالق مطلقة تحسب اثنتين لاختلاف الشكل هل ما قلته صحيح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يفهم من كلام ابن تيمية خلاف ما ذكرته أنت، فقد رجح أن تكرار الطلاق في طهر واحد تترتب عليه طلقة واحدة بغض النظر عن صيغة الطلاق المستعملة، إلا أن مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق الثلاث أو غيره بكلمة واحدة. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ٥٤٢٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13443 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.