Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13525

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الفقدان ١١
  4. المفقود ١٠
  5. حكم الزوجة التي خطف زوجها وانقطع خبره

حكم الزوجة التي خطف زوجها وانقطع خبره

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي متزوجة قبل سنتين وخطف زوجها قبل ثلاثة أشهر ولا نعلم عنه أي شيء وعلى الأغلب قد قتل مع العلم أن زوجها رافضي ونريد أن نفسخ الزواج فماذا نفعل في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا غاب الرجل عن امرأته لم يخل من حالين:

أحدهما: أن تكون غيبته غير منقطعة يعرف خبره، ويمكن الاتصال به، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم، إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب من القاضي فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه.

الحال الثاني: أن يفقد وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، فهل لزوجته أن تتزوج من غيره؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال سبق بيانها بالتفصيل والد ل يل في الفتوى رقم: ٢٦٧١.

وخلاصة ما قاله ابن تيمية ﵀: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكم. انتهى.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٠٠٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13525 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.