Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13540

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الإعسار ١٨
  4. الامتناع عن النفقة ١٠
  5. الأب المضيع لأولاده التارك لنفقتهم

الأب المضيع لأولاده التارك لنفقتهم

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي سؤال:

أب لدية ثلاثة أولاد وعليه حكم محكمة نفقة لأولاده ويمتنع عن الدفع إلا بعد أن يتم القبض عليه من قبل السلطات حيث الأولاد بحضانة أمهم وتقوم بالإنفاق عليهم لعدة أشهر وهي بحالة مادية صعبة وحتى يتم القبض عليه ويدفع مجبرا هل يأثم الأب علي ذلك علما بأن حالتهم خلال هذه الشهور لا يعلمها إلا الله الرجاء الإجابة على السؤال مع ذكر نصيحة للأب بتقوى الله. مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأولاد الصغار الفقراء واجبة على أبيهم القادرعلى نفقتهم، ففي الحديث عن النبي ﷺ قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أبو داود.

وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه.

فعلى هذا الأب أن يتقي الله تعالى ويقوم بما فرض الله عليه، وأن يتذكر أن هؤلاء هم أبناؤه، وهم الذين سيقومون برعايته عند الكبر والعجز، ولكن ماذا سيكون شعورهم إذا علموا بسوء صنيعه معهم وتضييعهم عند الضعف والصغر. ولا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يهديه ليتدارك ما فات ويصلح ما هو آت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.