Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13546

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الإعسار ١٨
  4. الامتناع عن النفقة ١٠
  5. تريد أن تطالب زوجها بنفقة أعوام مضت

تريد أن تطالب زوجها بنفقة أعوام مضت

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعاملني معاملة سيئة ويضربني مبرحا، فخرجت أنا وأبنائي الثلاثة للعلاج ولم أعد منذ ست سنين، ولم يسأل عنا أو ينفق علينا أو يطلب عودتنا، هل يحق لي مطالبته بالنفقة عن المدة السابقة لي ولأبنائي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبخصوص خروجك من بيت الزوجية راجعي الفتوى رقم: ١٢٦٩٥.

أما بخصوص امتناعه عن الإنفاق عليك وعلى أولادك فلا يجوز، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٤٩٧، ١٨٦٣٤، ١٩٤٥٣.

ومن حقك أن تطالبيه بالنفقة عن المدة السابقة ما دمت لم تتنازلي له عنها، فإن استجاب وإلا فارفعي أمره إلى القضاء، وراجعي الفتوى رقم:

١٩٣٤٦.

أما بخصوص نفقة الأولاد فإنها تسقط بمضي الوقت، وهذا هو قول الأحناف والشافعية والحنابلة، أما المالكية فقالوا: تسقط نفقة الأولاد بمرور الزمن إلا أن يفرضها القاضي، فحينئذ تثبت، وعلى هذا فليس لك أن تطالبي بنفقتك السابقة على أولادك، إلا إذا كنت نويت حال إنفاقك أن ترجعي فيما بعد على زوجك بما أنفقت، ففي هذه الحالة يمكنك أن تطالبيه بالنفقة، قال ابن نجيم ﵀ في البحر الرائق: وفي الخانية رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة، ولأمهم مال تجبر على الإنفاق ثم ترجع بذلك على الزوج. انتهى.

وقال النووي ﵀ في روضة الطالبين: ولو أنفقت عليه- يعني على طفلها- من مالها بقصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13546 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.