Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13555

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. [*]
  5. هل يثبت الخيار بالصرع أو الحرق

هل يثبت الخيار بالصرع أو الحرق

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج من امرأة وتبين أن بها عيباً مثل الصرع أو محروقة الجسد، ولم يخبروه لا هي ولا وليها، فهل هذا نكاح غرر، فيجوز له أن يطلق مع أخذه المهر كاملاً، وما الفرق في كلتا الحالتين قبل الدخول وبعده، وهل الدخول معناه الجماع أم مجرد الخلوة الشرعية بالمرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار أي إمضاء النكاح أو رفضه قبل الدخول أو بعده، فيحق للزوج فسخ النكاح به أي ترك الزوجة وأخذ ما دفع إليها من صداق ممن غرر به هي أو وليها ما لم يفعل بعد علمه بالعيب الموجب للخيار ما يدل على رضاه به كاستمتاع ونحوه.

والصرع من العيوب التي تثبت الخيار، وأما الحرق فإذا كان أثره مشوهاً تشمئز منه النفس ويمنع كمال الاستمتاع فيثبت به الخيار أيضاً فهو كسائر العيوب المنفرة مثل البرص وغيره، قال ابن القيم ﵀: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة ... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.

ولمعرفة شروط جواز الفسخ والخيار، ومتى يحكم به، وما يترتب على ذلك قبل الدخول وبعده انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٧٨٢، ٤٣٤٧٩، ١٠٧١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13555 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.