Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13562

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. [*]
  5. إذا كان بها فتاق فهل تخبر زوجها به؟

إذا كان بها فتاق فهل تخبر زوجها به؟

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ هل يجوز لفتاة بها فتاق أن تعقد على رجل بسنة الله ورسوله دون أن تخبره بذلك علما بأنها سوف تجري العملية قبل الدخلة أرجوك فضيلة الشيخ رد علي بأقرب وقت فإنني محتارة في أمري]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الفتاق من الأمراض الخفيفة عند الناس والتي تزول آثارها بعد العملية حسب العادة ولا تخلف ضعفا في المرأة يسبب لها نقصا أو عجزا عن قيامها بوظيفتها كزوجة فلا يجب إخبار الخطيب به مع أن الأولى إخباره حتى لا يفاجأ بأمر ما كان يحسب له حسابه، أو كان يعتقد السلامة منه ...

أما إذا كان هذا المرض من الأمراض التي تترك في المرأة ضعفا وعجزا عن القيام بحقوق زوجها مما يؤدي إلى نفوره فيجب إخبار الزوج بها، لقوله ﷺ: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه الإمام أحمد وغيره.

ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: ١٠٧١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.