Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13598

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. أنواع العيوب ١٤٧
  5. هل يتزوج من بيده عاهة

هل يتزوج من بيده عاهة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب ولكني عندي شبه عجز فى يدي اليسرى، ولكني أستخدمها، فهل لا يجوز لي الزواج لأني مصاب بعاهة وحتى لا أسمع كلاما لا يليق من أهلها؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الزواج لمن به عاهة أو مرض بشرط أن يبين للمرأة هذه العاهة أو المرض، فإذا علمت وقبلت به فلا حرج عليه في الزواج بها، وهذا في العاهة والمرض الذي يوجب خيار الفسخ، كالأمراض المعدية والمنفرة، وما سوى ذلك ومنه شلل اليد أو عجزها عن القيام بوظيفتها فلا يجب، ولكن ينبغي بيانها قطعاً للنزاع، وحتى لا يسمع كلاماً غير لائق كما قال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13598 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.