Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13601

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. أنواع العيوب ١٤٧
  5. حكم إخفاء آثار الحروق الطفيفة عن الخاطب

حكم إخفاء آثار الحروق الطفيفة عن الخاطب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة عمري ٢١ عاما أصبت في طفولتي بحروق في ركبتي والآن بقيت آثار خفيفة لهذه الحروق..

فهل يجب علي أن أخبر من تقدم لخطبتي بذلك أم يمكنني السكوت وإخفاء الأمر عنه. وإذا أخبرته وطلب أن يرى هذه الآثار فهل يجوز لي أن أكشف له عنها؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك بهذه الآثار الخفيفة لهذه الحروق إذ ليست مما يمنع من كمال الاستمتاع، وإنما يجب الإخبار بالعيب الذي يمنع من كمال الاستمتاع، وانظري الفتوى رقم: ٩٨٦٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13601 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.