Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13636

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. العيوب ٢٠٥
  4. أنواع العيوب ١٤٧
  5. الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم

الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في رجل تزوج من ابنة خالته دون أن يعلموه أن بها مسا وأنه لم يدخل بها بعد معرفة الحقيقة والآن تمر سنتان وأنا في حيرة من أمري بما سوف أعمله لان الأمر يتعلق بأقاربي وأخاف من باب الرحم أن تزول الصلة وهذا حرام لا يقبله الله ورسوله ﷺ.

مع العلم أنني عاتبت والديها على ما فعلا بي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على صبرك على بنت خالتك، وكان ينبغي أن يعلموك بمرضها، وعموما فننصح بالصبر عليها، وعلاجها بالرقى الشرعية ما أمكن، وليس المس عيبا يحول بينك وبين الاستمتاع بها إلا إذا وصل إلى حد الصرع الذي هو نوع من الجنون فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه عيب يستحق أحد الزوجين به الفسخ، فإن رأيت عدم القدرة على البقاء معها على هذا الحال فلا حرج عليك في فراقها ولا شيء لها من الصداق إذا لم تستمتع بها ولم يحصل منك ما يدل على الرضا بعد علمك بالعيب، وليس هذا من قطع الرحم، وإن كنت قادرا على الزواج بثانية مع إبقاء بنت خالتك والإحسان إليها فهذا هوالأفضل. وفقك الله لمرضاته وانظر الفتوى رقم: ٥٠٧٨٢. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13636 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.